مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
56
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
نعم ، تستحبّ الزكاة فيما عدا التمر والزبيب من الثمار ؛ جمعاً بين ما تقدّم وبين صحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » ، وقال : « جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض ، إلّاما كان في الخضر والبقول ، وكلّ شيء يفسد من يومه » « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : زكاة ) 9 - المساقاة قبل ظهور الثمرة وبعدها : المساقاة : هي معاملة على سقي أصول ثابتة - كالنخل والشجر - بحصّة من ثمرتها « 2 » . ولا خلاف نصّاً وفتوى في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمرة « 3 » ، بل الإجماع بقسميه عليه « 4 » ؛ وذلك لعموم الأدلّة وظهور تأثير العمل فيستحقّ الحصة بالعمل « 5 » . وكذا لا خلاف في عدم صحّتها بعد ظهور الثمرة وكمالها بحيث لم تحتج بعد إلى عمل تزيد به كمّاً أو كيفاً وإن احتاجت إلى عمل كالجذاذ والنقل والحفظ من السرقة ونحو ذلك ؛ لعدم موضوع للمساقاة حينئذٍ « 6 » . وإنّما الخلاف في صحّتها إذا كان بعد ظهورها قبل البلوغ مع الاستزادة بالعمل ، فالمشهور بين الفقهاء صحّتها « 7 » ؛ لظهور الأدلّة وظهور الأثر « 8 » ، ولأنّ العقد حينئذٍ أبعد عن الغرر ؛ للوثوق بالثمرة ، فيكون أولى ممّا لو كانت معدومة « 9 » . ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحّتها ؛ لعدم الدليل عليها ، والأصل عدمها « 10 » . ( انظر : مساقاة )
--> ( 1 ) الوسائل 9 : 63 ، ب 9 ممّا تجب الزكاة فيه ، ح 6 . ( 2 ) كشف الرموز 2 : 20 . جواهر الكلام 27 : 50 . ( 3 ) الحدائق 21 : 354 . جواهر الكلام 27 : 58 . فقهالصادق 19 : 203 . ( 4 ) جواهر الكلام 27 : 58 . ( 5 ) مجمع الفائدة 10 : 123 . ( 6 ) جواهر الكلام 37 : 58 - 59 . ( 7 ) الحدائق 21 : 354 . ( 8 ) مجمع الفائدة 10 : 123 . ( 9 ) المسالك 5 : 39 . ( 10 ) فقه الصادق 19 : 204 .